الشيخ الأنصاري
271
رسائل فقهية
القول الرابع ما عن العزية الرابع : ما حكي عن المحقق في العزية حيث قال في عنوان هذه المسألة ما هذا لفظه : وتحرير موضع النزاع أن نقول : صلاة كل يوم مترتبة بعضها على بعض ، حاضرة كانت أو فائتة ، فلا يقدم صلاة الظهر من يوم ، على صبحه ، ولا عصره على ظهره ، ولا مغربه على عصره ، ولا عشاؤه على مغربه ، إلا مع تضيق الحاضرة . وأما إذا فاته صلوات من يوم ، ثم ذكرها في وقت حاضرة من آخر ، فهل يجب البدأة بالفوائت ما لم يتضيق الحاضرة ؟ قال أكثر الأصحاب : نعم ، وقال آخرون : ترتب الفوائت في الوقت الاختياري ، ثم تقدم الحاضرة . والذي يظهر لي وجوب تقديم الفائتة الواحدة ، واستحباب تقديم الفوائت ، فلو أتى بالحاضرة قبل تضيق وقتها والحال هذه جاز ( 1 ) ( انتهى ) . وظاهره عدم الخلاف في وجوب الترتيب في فوائت اليوم ، وهو خلاف إطلاق كلمات أرباب القولين ، بل صريح بعضها . القول الخامس ما عن ابن أبي جمهور الخامس : ما عن ابن [ أبي ] جمهور الأحسائي ( 2 ) من التفصيل بين الفائتة الواحدة ، إذا ذكرها يوم الفوات ، دون المتعددة والواحدة المذكورة في غير يوم الفوات . القول السادس التفصيل بين العمد والنسيان السادس : القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا ، وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا ، وهو المحكي عن الشيخ عماد الدين بن حمزة في الوسيلة حيث قال : أما قضاء الفرائض فلم يمنعه وقت ، إلا تضيق وقت الحاضرة ، وهو ضربان ، إما فاتته نسيانا ، أو تركها قصدا اعتمادا ، فإن فاتته نسيانا وذكرها ، فوقتها حين ذكرها إلا عند تضييق وقت الفريضة ، فإن ذكرها وهو في فريضة حاضرة ، عدل بنيته إليها
--> ( 1 ) الرسائل التسع : 112 وحكاه المحقق التستري في رسالته : 45 وانظر مفتاح الكرامة : 389 . ( 2 ) في المسالك الجامعية - راجع الجواهر 13 : 41 .